محكمة مصرية تقضي بأحقية الجامعات في منع المنتقبات من الامتحانات

العربية ـ القاهرة - أميرة فودة
قضت محكمة مصرية بأنه يجوز للجامعات أن تصدر أمراً واجب النفاذ قانوناً وشرعاً بحظر ارتداء الطالبات النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها.

من جهته، قال نزار غراب محامي المنتقبات بأن النقاب حسب قضاء مجلس الدولة يدخل ضمن قواعد الحرية الشخصية التي لا يجوز لأي جهة إدارية حظرها، وقد أبدت الطالبات استعدادهن لإظهار الوجه لأي شخص تحدده الجامعة بدلاً من هذا التعنت غير المقبول من إدارة الجامعة.

وأعرب غراب عن دهشته من السماح للمنتقبات بأن يخترن رئيس الجمهورية ولا يخترن ماذا يلبسن، وقال إن من عجائب بلادنا أن يكون مطلوب من المرأة المشاركة السياسية والإيجابية الاجتماعية ثم تكون المفاجأة هي الإقصاء والتهميش وضرب العزلة عليها، فبدا أن مشاريع حقوق المرأة ومشاركتها هي للمرأة الفنانة أو الراقصة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه استناداً إلى أنه إذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية الشخصية، فإن هذه الحرية لا يتعارض معها التزام المرأة في دائرة بذاتها بالقيود التي تضعها جهة الإدارة لاعتبارات أمنية أو تعليمية أو غير ذلك من الاعتبارات التي تقتضي التحقق من شخصية من يرتدي النقاب.

وأضافت المحكمة أن هذا القضاء يسانده شرعاً ما انتهى إليه فضيلة مفتي الجمهورية من أن ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء بناء على أن وجه المرأة ليس بعورة.

وأوضحت المحكمة أن شرعية حظر ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها لا يتعارض مع نص المادة "2" من الإعلان الدستوري التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، لأنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن لولي الأمر في المسائل الخلافية حق الاجتهاد بما ييسر على الناس شؤونهم، وبما لا يعطل المقاصد الكلية لشريعتهم.

وكانت حوالي 14 طالبة منتقبة أقمن طعوناً على حكم القضاء الإداري بعدم قبول الدعاوى المرفوعة منهن للطعن على قرار رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان بمنعهن من دخول الامتحانات بالنقاب.

CONVERSATION

0 comments:

إرسال تعليق